الجزء 55
الجزء ٥٥ · صفحة ٢٤٨حكم إلا خمسة وعشرين غازي نحاسا أو محمدية وخمس محمّدية، وكلمة فضة لا حكم لها، ولو قال لارية بياض؛ لكان حكم ذلك حكم تسمية الإحدى عشر محمدية ونصف هو قرش بياض، فحكم الفضة غير حكم البياض؛ لأنّ البياض له عدد معلوم معروف مشهور في عمان، وقوله للفقراء؛ فبهذه اللفظة يصح معي أن يعطي فقراء ثلاثة جملة برضاهم، ويدخله الاختلاف بجوازها لفقير واحد؛ لأن الفقراء اعم(1) جميع الفقراء، والله أعلم.
مسألة: ومن جواب الشيخ هلال بن عبد الله العدوي النزوي: فيمن عليه ضمان أو حق لهالك ثلاثة قروش، أو حروف ولم تنقسم بين الورثة ليتخلص، هل له أن يصرف ذلك محمديات(2) أو غوازي أم لا؟
الجواب وبالله التوفيق: إن أمكن أن يجمعه في ذلك على رأي الأخذ 133 س أو الثمن لذلك؛ فهذا وجهه، وإن لم يمكن؛ عرفهم بالصفة، وأعطى كل ذي حق حقه بثمن العدل(3) لذلك، وكل من لا يستطيع لتعريفه وبلغه حقه في مثل هذا بثمن العدل؛ فلا يضيق عليه فيما أرجو، والله أعلم.
قلت للشيخ جاعد بن خميس الخروصي: ما تقول في هذا؟ قال: فإذا لم يمكنه أن يجمع الشركاء أو من يقوم في ذلك مقامهم، فيسلمهن إليهم، ولم يصل إلى الخلاص منهن على هذا الوجه بحاكم، ولا غيره ممن يقوم في ذلك بالعدل مقامه، ولم يجمعوا بالرضى الجائز على بيعهن وقسمهن فيما بينهم ثمنا، وأراد هو