قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 55

الجزء ٥٥ · صفحة ٢٥٦

الباب السابع عشر [في الغش](1) في البيوع وأحكامها(2) وما يظهر من العيوب في المبيع

ومن كتاب بيان الشرع: قال أبو المؤثر: مكروه أن يخلط الحب الحديث بالحب القديم ويباع.

مسألة: وعن رجل حمل طعاما فزاد من الندى؛ قال: يحط ما زاد من المطر والغبار للمشتري.

مسألة: وسئل عن رجل خلط مكوك ذرة في جري بر وأباعه، وأعلم المشتري أنّه قد خلط في هذا الجري مكوك ذرة، فأخذه المشتري على ذلك، ثم طلب الرجعة، هل له ذلك؟ قال: معي أنه ليس له ذلك، إلا أن يكون لا يرى لونها جيده أم بوره، فمعي أن له الرجعة على هذا بالجهالة.

قيل له: أرأيت إن خلط فيه حب ذرة، ولم يخبر كم خلط فيه، هل للمشتري الرجعة بالجهالة؟ قال: فمعي أنه له ذلك.

قيل له: فإن كان رطب الذي يبيعه، فجاء المشتري يكتاله وهو رطب، فقال له: "حبك رطب"، قال: "أنا رطبته"، فأخذه المشتري على ذلك ثم أراد الرجعة، هل له ذلك؟ قال: معي أنّ له ذلك إذا كان ورم يختلف كان له الرجعة بالجهالة.

مسألة: وعن رجل جلب إلى السوق تمرا، فغسله ليحسن لونه، ثم أدخله فباعه /138 م/ بسعر زائد، يسعه ذلك أم لا؟ قال: يسعه ذلك وليس ذلك من

(1) زيادة من ث.

(2) ث: وأحكام.

٢٢٬٢٨٥ / ٣٦٬٧٥٥