الجزء 55
الجزء ٥٥ · صفحة ٢٥٧الغش، والغش هو تغيير الصورة وانقلاب اللون على غير ما هو عليه، وإن كان أراد به الغش، وكان ذلك تغييره له عن حاله الذي هو عليه؛ كان من الغش وعليه ضمان ما زاد من الثمن في الغش، وإن كان يثقل أيضا إذا غسل؛ كان زيادة ذلك غشا، وعليه ضمان ما زاد.
قلت: فإن غسله من نجاسة فحسن لونه وباعه؛ جائز له أم لا؟ قال: قد مضى الجواب أن(1) له جائزا، ما لم يكن ذلك غشا أراد به للغش ولا زيادة في الوزن، وقد يكون مثل هذا [للبائع (خ: تزيينا للبيع)](2) وليس بغش، والغش ما وصفت لك من تغيير الصورة على ما هي عليه.
مسألة: وعن رجل يبيع حبا فيه تراب أو حصى أو سبوس(3) يكون ذلك غشا أم لا؟ قال: لا يكون ذلك غشا، إلا أن يجعل فيه ذلك متعمدا ليكثر، وإذا كان ذلك فيه ورأى المشتري ذلك ظاهرا فيه، فاشتراه على ذلك؛ جاز له أخذ الثمن منه، والبائع له فيه جائز(4) على ما وصفت، والغش أن يجعل هو ذلك فيه ليكثره.
مسألة: وفيمن باع حصيرا مغسولا بالماء حتى صار خشنا وغلظ(5)، فلما يبس رقّ، هل يكون مثل هذا غش أم لا؟ فهذا عندي على هذا غش يردّ به البيع، والله أعلم.
(1) هكذا في النسختين. ولعله: أنه.
(2) ث: تزيينا للبيع للبائع.
(3) ث: سبوب. ولعله: سوس.
(4) هذا في ث. وفي الأصل: جائر.
(5) هذا في ث. وفي الأصل: غلط.