الجزء 55
الجزء ٥٥ · صفحة ٢٥٩فعلى البائع اليمين لقد باعه /139 م/ وما يعلم أنّ هذا العيب فيه من العيوب التي يعلم الناس أنها لا تحدث في مثل هذا(1) الوقت، وفي قول أصحابنا أن المدعى عليه إذا رد اليمين إلى المدعي؛ فعليه أن يحلف ويحكم له، وإن نكل عن اليمين؛ لم يكن له شيء.
مسألة: وإذا باع سمنا أو نحوه من الأدهان وفيه نجاسة ولم يعلم بذلك وخلطه المشتري على الذي له؛ فالبائع ضامن لما أفسد من ذلك.
مسألة: وعن رجل اشترى شيئا واشرط على البائع أنه يستعمله، فإن ظهر فيه عيب رده وأخذ دراهمه، وإن لم يظهر فيه عيب تمم بيعه فظهر في ذلك الشيء عيبه ورده المشتري بالعيب، هل يلزمه قدر ما استعمله؟ قال: معي أنه قيل إذا كان استعمله من جهة البيع، ثم ظهر فيه عيب؛ إنه يلزمه ما استعمله إن كان المشتري هو الراد له. وقال من قال: ليس عليه شيء على حال.
مسألة: ومن اشترى عبدا ووطئه، ثم ظهر في العبد عيب؛ إن له رده وليس هو مثل العبدة.
مسألة: ومن جامع ابن جعفر: ورجلان يشتريان عبدا فوجدا فيه عيبا، فأراد أحدهما رده؛ فقال من قال: حتى يرداه جميعا. وقال من قال: يرد حصته وهو أحب القولين إلي.
قال أبو الحواري: إن كان اشتراه في صفقة واحدة؛ فذلك إلى البائع إن شاء ارتده كله، وإن شاء ارتد من الذي طلب النقض 139 س هكذا حفظنا.
(1) كتب فوقها: ذلك.