الجزء 55
الجزء ٥٥ · صفحة ٢٦٤النقض، وكذلك الجح(1) إذا وجده غضا والجوز والنارجيل، وأمثاله إذا وجده فاسدا وأراد رده في وقت لا يمكن حدوث الفساد، والله أعلم.
مسألة: ومنه(2): وإذا باع أحد على أحد ورسا، وسار به ثم رجع به إليه وقال إنه معيب، فقال البائع: لا أعلم هذا(3) الورس الذي بعتك إياه؛ فالقول قول البائع، وكذلك إذا وفى أحد(4) أحداً دراهم وسار بها ثم رجع 141 س إليه بها كلها أو ببعضها، وقال: هذه دراهمك بائرة، فقال الموفي: لا أعلم أن هذه الدراهم من دراهمي التي أوفيتك إياها؛ فالقول قوله، والله أعلم.
مسألة: الصبحي: وعن البلد الذي يأتيها المطق(5) فاشترى مشتر منها مالا ولم يعلم بعلة المطق(6) وأراد الغير بهذه العلة؛ إني لا أحفظ في هذا شيئا مؤكدا وأراه علة توجب النقض؛ لأنها تنقض الثمن ويكرهها من يكرهها من الناس، ويشبه ذلك المحل المعروف بأنهار البلد التي لا علم لمشتريها لها بها إذا طلب حجته، هكذا فيما عندي وأراه، والله أعلم.
(1) جحَّ الشيءَ يَجُحُّه جَحّاً: سَحَبه (يمانية)، والجُحُّ عندهم كلّ شجر انبسط على وجه الأَرض؛ كأَنّهم يريدون انْجَحَّ على الأَرض؛ أَي: انْسَحَب، والجُحُّ: صغار البطّيخ والحنظل قبل نُضْجِه؛ واحدته جُحَّة؛ وهو الذي تسمّيه أَهل نَجْدٍ الحَدَجَ، الأَزهري: جَحَّ الرجلُ: إِذا أَكل الجُحَّ؛ قال: وهو البطيخ المُشَنَّجُ. لسان العرب: مادة (جحح).
(2) زيادة من ث.
(3) هذا في ث. وفي الأصل: أن هذا.
(4) زيادة من ث.
(5) هذا في ث. وفي الأصل: المطلق.
(6) هذا في ث. وفي الأصل: المطلق.