قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 55

الجزء ٥٥ · صفحة ٢٦٦

وقال الشيخ عبدالله بن محمد بن بشير: له النقض بالجهالة بلا اختلاف إذا لم يحد له ذلك.

قلت له: وإن وجد قطاعته منكسرة قليلا ولم يفطن لها، أله الغير؟ قال: إن ذلك وله الغير عن المشايخ ناصر بن سليمان وعبد الله بن محمد والصبحي، والله أعلم.

مسألة عن 142 س الإمام أفلح: وفي رجل باع لآخر ناقة وشرط عليه أنه يخرج رحمها كله عند الولادة لا عند الحمل عليها، فأخذها المشتري فبعد أيام حمل عليها فخرج رحمها كله ولم تكن لاقحا، له ردها؟ قال: إن كان هذا العيب يصيبها عند البائع لا من عسر الولادة أنه يردها عليه إن كان أتى بها ولم يحمل عليها، ولم ينتفع بها إلا ما يعلفها ومائها الذي يسقيها خاصة، وإن كان حمل عليها أكثر من ذلك؛ فإن هذا رضى بالعيب، وإن ماتت قبل أن يردها؛ فله قيمة ذلك العيب، وإن باعها ورضي منه بعيبها(1)، والله أعلم.

مسألة عن الشيخ ناصر بن خميس: فيمن يقول في بيعه وشرائه إنه طلب بكذا وكذا على وجه العزة والكذب؛ منهم من قال: أثم في قوله ولا يحرم عليه الثمن. ومنهم من قال: يغرّم تفاوت الثمن. ومنهم من قال: البيع منتقض إن كان قائما بعينه رده، وإن كان قد تلف؛ رد قيمته، والله أعلم.

مسألة: ومنه: والمغير من الدّابة ما حال الحليب والعلف قبل انقطاع الحكم؟ قال: إذا لم يرض بعد علمه بعيبها؛ فالعلف منه لها لا يكون منه رضى، وأمّا الحليب فإن كان في تركه ضرر عليها؛ فإنه يشهد أنه ما يحلبها، إلا لدفع الضرر

(1) هذا في ث. وفي الأصل: بعينها.

٢٢٬٢٩٥ / ٣٦٬٧٥٥