الجزء 55
الجزء ٥٥ · صفحة ٢٦٧عنها، وإن لم يمكنه؛ أشهد الله /143 م/ على ذلك، ولا يكون بعد ذلك رضى منه بها(1)، والله أعلم.
مسألة: ومنه: ومن اشترى مالا من رجل بيع القطع، وفي المال بيع خيار متقدم، ثم غير البائع في البيع؛ بسبب بيع الخيار المقدم ذكره؛ ففي إجازة الغير له اختلاف، والله أعلم.
مسألة: الشيخ حبيب بن سالم: وفي شريكين اشتريا شيئا بصفقة واحدة، ثم غيّر أحدهما من ذلك الشيء بجهالته فيه، والآخر رضي بما ينوب له من ذلك الشيء، هل يحكم له بالغير أم لا، كان شريكه أتلف نصيبه(2) أو لم يكن؟ قال: قول: إنه كله منتقض. وقول: إن حصة من رضي تثبت(3)، وأكثر القول إذا كان مما ينقسم؛ فيثبت(4) للراضي حصته، وفيما لا ينقسم يثبت كله.
قلت: وإن اقتسما ما اشتريا، هل يكون القسم إتلافا منهما؛ لثبوت نفي الغرر في ذلك؟ قال: فلا غير بعد قسمه لهما، ولا لأحدهما في أكثر القول، والله أعلم.
مسألة: وإذا غيّر المشتري مما اشتراه من مال الهالك، وغيرّه بوجه يجوز له، أيثبت الغير عند الوصي، أو مع وكيل الغائب، أو مع البائع بنفسه، أم إلا مع
(1) زيادة من ث.
(2) هذا في ث. وفي الأصل: الصيبة.
(3) هذا في ث. وفي الأصل: ثبات.
(4) هذا في ث. وفي الأصل: ثبت.