الجزء 55
الجزء ٥٥ · صفحة ٢٦٨الحاكم فقط؟ قال الشيخ ناصر: جائز عند البائع إذا كان البائع عالما بالعيب. وعن الشيخ سعيد يجوز الغير لكن إذا تناكرا فيحتاج للحاكم.
وعن الشيخ عبد الله لا 143 س يعدم من الاختلاف غير أنه أحسن الغير عن الحاكم، فإن لم يكن حاكم؛ فجماعة المسلمين الذين تقوم بهم الحجة، والله أعلم.
مسألة: ابن عبيدان: وأما إذا أصاب المباع شيء، أو عنته جائحة، أو حدث به عيب عند المشتري؛ فليس للمشتري رد على البائع، إلا أن يخلصه من ذلك العيب الذي حدث معه على أكثر قول المسلمين، والله أعلم.
مسألة: حبيب بن سالم: وكل ما كان من عيب في حيوان أو سلعة أو غش في متاع أو فضة أو ذهب مصاغ أو غير مصاغ مما هو ظاهر عند أهل المعرفة به أن لو وقفوا عليه، ولا يعرفه عامة الناس، فاشتراه مشتر(1) ولم يعلم به شيئا من عيب، ولا غش، أله النقض فيه، والقول قوله مع يمينه، ولا يكون حجة عليه علم غيره أم يثبت عليه حتى يصح أنه لم يعرفه، أم فيه اختلاف، وما الذي يعجبك؟
الجواب: إذا كان العيب لا يعرفه إلا أهل البصر من أهل النظر، والثقة في الشيء أنه عيب من كل نوع صناعه وعرافه؛ فلهذا المشتري النقض بذلك إذا لم يعرفه، وإن كان يعرفه عامة الناس أنه عيب وهو يراه وقد جهله أنه عيب؛ فقيل: له النقض بذلك. وقيل: لا نقض له؛ لأن العيب يراه ويعرفه العامة /144 م/ أنّه عيب ولم يسأل عنه، والله أعلم.
(1) زيادة من ث.