قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 55

الجزء ٥٥ · صفحة ٢٦٩

الباب الثامن عشر جُلُّهُ(1) في عيوب العبيد

ومن كتاب بيان الشرع: من جامع أبي صفرة: قال الحجاج: قال الشعبي: إن شريحا كان لا(2) يجعل لشيء من الداء في الدواب أجلا، ويقول(3): البينة على المشتري أنه ابتاعها وهذا الداء بها، واليمين على البائع يحلف بالله لقد باعها وما يعلم هذا الداء بها.

وعن الحجاج عن الشعبي أن رجلا اشترى من رجل غلاما وعلى رأسه كمة، فلما ذهب به إلى البيت نظر إليه فإذا هو أصلع، فاحتكما إلى شريح، وقال المشتري: "باعني (خ: بايعني) هذا الغلام وهو أصلع". فقال له: أقم البينة أنه باعه منك وهو أصلع وإلا فيمينه بالله لقد باعه منك وما يعلم أنه أصلع، فقال المشتري: أو ما يخفى عليك أنه لا يحدث في ليلة. فقال شريح: أتريد أن أكون حاكما (خ: حكما) وشاهدا، البينة عليك واليمين عليه.

فقال أبو عبدالله: هذا لا يحدث في ساعة، ولكن على البائع البينة أن هذا حدث مع المشتري.

ومن الكتاب: وقال مسروق بن الأجدع: أمّا ما يعلم أنه لا يحدث في ليلة؛ فإنه يرد منه وليس فيه البينة، ولا اليمين.

(1) زيادة من ث.

(2) زيادة من ث.

(3) ث: يقولون.

٢٢٬٢٩٨ / ٣٦٬٧٥٥