الجزء 55
الجزء ٥٥ · صفحة ٢٧٣حدث معه بعد أن اشتراه إذا طلب منه البائع اليمين ولو كان في العيب الذي لا يمكن حدوثه. انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.
[مسألة عن بعض قومنا: إذا ظهر بالمبيع عيب قديم؛ جاز له الرد، سواء كان العيب موجودا وقت العيب أو حدث بعد العقد وقبل القبض، وقسنا ما حدث بعد العقد وقبل القبض على المقارن؛ لأنه من ضمان البائع، ولأن المشتري إنما بذل الثمن في مقابلة مبيع سليم، فإذا وجد على خلاف ذلك؛ جوّزنا له التدارك للضرر. انتهى، فينظر في ذلك، ولا يعمل به إلا إذا صح عدله، والله أعلم](1).
مسألة: ومن غيره: ابن عبيدان: إن الزوجة للعبد عيب، وفي ذلك اختلاف، /146 م/ والشيب عيب، والصلع عيب، والتفليج عيب، والعشى عيب إذا كانت عادته، والإباق عيب، [والصرع عيب](2)، والسرق عيب، والجنون والبول في الفراش عيب، والعبد العسر عيب، والعبد إذا كان ولد زنى فهو عيب. وقول ليس بعيب، والنخش في العبد عيب ويحدث في ثلاثة أيام، والسرقة والإباق فهو عيب ولو كان في الصغير، والمرض عيب، وشرب الخمر عيب، والحمل في الأمة عيب، وأما في الدواب فليس بعيب، والله أعلم.
مسألة: رجل اشترى عبدا وله زوجة ولم يعلم بها المشتري، هل يكون عيبا يرد به العبد؟ قال: لا؛ لأن المشتري إن شاء طلق زوجة العبد ولا شيء عليه، وصداقها في مال البائع إلا أن يشترط عليه البائع ويعرفه، والله أعلم.