قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 55

الجزء ٥٥ · صفحة ٢٧٤

مسألة: ومن كتاب بيان الشرع: وسألته عن رجل باع عبدا، وكان من عادته الفرار فلم يعرفه ذلك، فأبق العبد، ثم صح عند المشتري أنه كتمه ذلك، ما الحكم بينهما؟ قال: اختلف أصحابنا في ذلك؛ فقال بعضهم: إن له أرش العيب إذا أبق العبد. وقال آخرون: يرده حيث كان، ويأخذ الذي له.

وقال أبو الحواري: وقال من قال: إن لم يقدم على العبد؛ طرح عن المشتري أرش الإباق، وبه نأخذ. وقال آخرون: يأخذ الثمن، ويكون البائع هو الذي يطلب عبده؛ لأنه كتمه.

مسألة: وإذا شهد شاهدان بعيب في دابة أو عبد كل واحد يشهد بعيب لا يشهد به 146 س الآخر؛ فلا يجوز ذلك، حتى يتفقا على عيب واحد.

مسألة عن رجل باع لرجل دابة، وأحال المشتري للبائع بثمن تلك الدابة، ثم إن المشتري رد الدابة على البائع بعيب فيها، وتمسك المحتال بالدراهم على صاحبه، هل يلزمه شيء وقد رد الدابة؟ قال: نعم هو الذي يعطي الذي كفل له بالدراهم حقه، ويرجع هو على صاحب الدابة.

مسألة: وسئل عن رجل له عبد قد عرف بالأبق، فأراد بيعه هل عليه أن يخبر المشتري؟ قال: هكذا عندي وهو من أشد العيوب. وقد قيل: إن العيوب كلها يخبر بها المشتري سأل عنها أو لم يسأل عنها.

قيل له: فإن كانت عنده أمة جاءت بولد ولم يكن معها زوج يعرف، هل هذا عيب؟ قال: معي أنه ليس بعيب.

٢٢٬٣٠٣ / ٣٦٬٧٥٥