الجزء 55
الجزء ٥٥ · صفحة ٢٧٨يأخذ ما أعطاه من 148 س الثمن يأخذه من مال البائع، وإن اتّهم البائع أنه يعلم بمكان العبد وستره؛ فله عليه يمين.
مسألة: وعن رجل باع لرجل غلاما بثمن إلى أجل، فاستعمله المشتري ما شاء الله، ثم اطّلع المشتري على عيب فيه فرده؛ قال: يرد الغلة، وله النفقة التي أنفق.
مسألة: وقال أبو عبد الله ?: في رجل يبيع لرجل بيعا، ثم يرجع إليه فيقول في هذا البيع عيب كذا وكذا من أرض له فيها حصة لأحد، أو دابة يقول فيها عيب، أو عبد فيقول أنه يسرق أو يأبق، فيقول المشتري: لا أصدقك، [ … ](1) بعد البيع فإن صح ذلك بعد تخييره إياه فحاكمه؛ رده بذلك العيب، ويكون ذلك الخبر ضارا ولا نافعا إذا لم يعلمه عند البيع.
مسألة: وعمن اشترى دابة، وفيها عيب مثل وسم نار أو غير ذلك، ولم يعلم به المشتري ثم علم به بعد ذلك، وقلت: فإن لم يردّها من حين ما علم بالعيب ثبت عليه، وإن أراد ردّها (خ: وله أن يردها) ما لم ينتفع بها بعد العلم بالعيب، وقلت: أرأيت إن علم بالعيب وهو في سفر حامل عليها بضاعة له أو لغيره، يدعها من حينه، أو حتى يصل بالبضاعة إلى البلد الذي خرج إليه؟ فعلى ما وصفت: فإذا علم بالعيب فإن استعملها من بعد أن علم بالعيب؛ ثبت عليه البيع، وكذلك إن حبسها من بعد أن علم بالعيب؛ ثبت عليه البيع(2)، إلا أن