قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 55

الجزء ٥٥ · صفحة ٢٧٩

يكون يحبسها من عذر من استعمال(1) يعرض له معذور فيها، وليس ذلك مما يوجب البيع عليه إلا أن يستعملها، /149 م/ فإن علم بالعيب وهو راكب عليها أو حامل عليها بضاعة، فإن لم ينزل من حينه ويطرح الحمل من عليها؛ ثبت البيع عليه، فإن كان وقت لا يمكنه النزول، ولا طرح الحمل فمضى على ركوبه وعلى حمله؛ ثبت عليه البيع، وطرح عنه أرش العيب.

مسألة عن أبي معاوية: قيل له: فما ترى إن كان رجل قد اشترى من رجل عبدا، ثم باعه ولم يكن علم بالعيب فيه، ثم ظهر به عيب فأراد أن يأخذ أرش ذلك العيب من البائع الأول، هل ترى له ذلك؟ قال: لا، إذا كان قد باعه وصار إلى غيره؛ لم أر له ذلك.

مسألة: وعن رجل باع لآخر عبدا يعرف بالإباق ولم يعلمه، فأبق عند المشتري، هل له عليه رجعة أو حتى يحضر العبد؛ فإذا كان يعرف بذلك ولم يعلمه؛ فهو عندنا عيب يرد به، فإن لم يقدر على إحضاره؛ حط عنه أرش ذلك العيب.

ومن غيره: قال: نعم. وقد قيل: إن البائع ضامن وعليه رد الثمن ولو لم يحضر العبد.

مسألة من غير الكتاب: والزيادة من منثورة الشيخ أبي محمد ?: وكذلك لو كان حمارا راكبا له في مفازة، لا يمكنه النزول عنه لعلة به أو سرج على حمار وهو مضطر إلى ركوبه؛ فإنه إن استعمله في حاله ذلك؛ لزمه بعيبه، وله في رد العيب من الأجل والمدة كمثل الشفعة ثلاثة أيام.

(1) ث: اشتغال.

٢٢٬٣٠٨ / ٣٦٬٧٥٥