قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 55

الجزء ٥٥ · صفحة ٢٨٣

أثر من ذلك؛ فعليه قيمة ذلك، وإن لم يكن شيء من ذلك وقد برئ؛ فلا يلزمه أرش، هكذا معي في بعض القول، ومعي أنه في بعض القول /151 م/ أنه يلزمه ذلك على حال كما لزمه رد الغلة.

مسألة: قال أبو زياد: من باع عبدا آبقا ولم يعلم البائع المشتري أن العبد آبق فلما قبضه المشتري أبق العبد من يده؛ قال: منهم من يقول أن صاحب العبد يرد على المشتري دراهمه، ويطلب هو عبده إذا لم يعلم المشتري أن العبد أباق. قال: ومنهم من يقول: يرد عليه عبده ويأخذ دراهمه.

مسألة: وسألته عن البيع المنتقض إذا ظهر فيه عيب حدث عند المشتري وأراد رده حتى يزول العيب الذي حدث به عنده، إلا أن يكون مثل حمّى أو علة خفيفة فقد وجدت ذلك، أرأيت أن البيع المنتقض في أمة، وظهر بها حبل عند المشتري، قال المشتري: اشتريتها منك والحبل بها، لمن القول؟ قال: القول قول البائع وعلى المشتري الصحة أن(1) بائعها باعها وهي حامل، والله أعلم.

أرأيت إن وطئها المشتري والمسألة بحالها؟ قال: إذا وطئها؛ فليس له ردها. انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.

(1) زيادة من ث.

٢٢٬٣١٢ / ٣٦٬٧٥٥