قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 55

الجزء ٥٥ · صفحة ٢٨٧

العار في الفتنة إذا صد عن السلاح، فيظن الناس إن فارقه (ع: راكبه) الذي صده.

مسألة: وعن رجل اشترى شاة، فلما أوجب شراءها علم أنها عقوق، فقال: لا أريدها، هل يثبت عليه البيع؟ فإنا نرى أن البيع عليه ثابت.

مسألة: أحسب عن أبي علي: وعن رجل يبيع شاة فيقول هذه تأكل النوى، أو تحلب(1) صاعا من لبن، فلما صارت في يد المشتري إذ (خ: فإذا)(2) هي لا تأكل النوى ولا تحلب صاعا؛ فالبيع تام، وإنما هذا خبر منه إلا أن يكون شرط له ذلك عند البيع، وكذلك 152 س إن قال ثنية فإذا هي مسنة.

مسألة: ومما يوجد عن أبي الحواري ?: ورجل اشترى شاة فإذا هي تأكل المطارف(3) الرطب؛ فلم نر ذلك عيبا مما ترد به.

مسألة: وعن رجل اشترى بقرة من آخر وقبضها منه، ثم أراد أن يزجر عليها فأبت أن تزجر، هل يكون عيبا يرد به البيع؟ قال: معي أنه إذا صح أنها كانت لا تزجر (ع: كانت تزجر) مع البائع؛ كان ذلك عيبا، وإن لم يصح ذلك؛ فقد يمكن أن تزجر ثم لا تزجر، ولا يكون هذا عيبا عندي.

قلت له: وهكذا الهيس هو مثل الزجر عندك في هذا؟ قال: لا يبين لي أن الهيس مثل الزجر؛ لأن البقر قد تهيس(4) وتزجر؛ لأن الأغلب من أمر البقر أنها

(1) هذا في ث. وفي الأصل: تحلت.

(2) زيادة من ث.

(3) ث: المطاف.

(4) ث: لا تهيس.

٢٢٬٣١٦ / ٣٦٬٧٥٥