قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 55

الجزء ٥٥ · صفحة ٢٨٨

تزجر في كل موضع، وأكثر أمورها الزجر.

مسألة: وسئل عن رجل اشترى شاة بعيب فلم تأكل النوى، هل يكون عيبا ترد به؟ قال: معي أن هذا ليس بعيب يرد به البيع.

قلت له: فإن كانت تأكل النوى وتفلجه إذا اجترت، هل يكون هذا عيبا يرد به البيع؟ قال: يشبه عندي أن يكون ذلك عيبا، وفلج الشاة النوى إنما يخرج عندي في مخصوص مواضع التي يكون فيها ذلك.

مسألة: ومن كتاب التاج: عن أبي الحسن بن داود(1): وفي الشاة إذا كانت ترضع نفسها أنه عيب يرد به.

[وقال غيره: وكذلك البقرة](2).

مسألة من كتاب المصنف: فإن اشترى دابة فلم تأكل ما هو من جنسها، هل هو عيب ترد به؟ قال: نعم إذا لم تأكل الشاة الحشيش؛ فهو عيب، وإذا لم يأكل الثور النوى؛ فهو عيب فيه، وإن كان يجتزي بالحشيش وغيره، وكذلك الشاة إذا كانت تأكل النوى /153 م/ والطعام(3)، ولا تأكل الحشيش ولا الشجر؛ فهو عيب فيها ترد به.

قلت: فهل فلج الدواب عيب ترد به؟ قال: نعم. وقيل: ليس هذا عيبا.

(1) ث: ردا.

(2) زيادة من ث.

(3) ث: أو الطعام.

٢٢٬٣١٧ / ٣٦٬٧٥٥