الجزء 55
الجزء ٥٥ · صفحة ٢٨٨تزجر في كل موضع، وأكثر أمورها الزجر.
مسألة: وسئل عن رجل اشترى شاة بعيب فلم تأكل النوى، هل يكون عيبا ترد به؟ قال: معي أن هذا ليس بعيب يرد به البيع.
قلت له: فإن كانت تأكل النوى وتفلجه إذا اجترت، هل يكون هذا عيبا يرد به البيع؟ قال: يشبه عندي أن يكون ذلك عيبا، وفلج الشاة النوى إنما يخرج عندي في مخصوص مواضع التي يكون فيها ذلك.
مسألة: ومن كتاب التاج: عن أبي الحسن بن داود(1): وفي الشاة إذا كانت ترضع نفسها أنه عيب يرد به.
[وقال غيره: وكذلك البقرة](2).
مسألة من كتاب المصنف: فإن اشترى دابة فلم تأكل ما هو من جنسها، هل هو عيب ترد به؟ قال: نعم إذا لم تأكل الشاة الحشيش؛ فهو عيب، وإذا لم يأكل الثور النوى؛ فهو عيب فيه، وإن كان يجتزي بالحشيش وغيره، وكذلك الشاة إذا كانت تأكل النوى /153 م/ والطعام(3)، ولا تأكل الحشيش ولا الشجر؛ فهو عيب فيها ترد به.
قلت: فهل فلج الدواب عيب ترد به؟ قال: نعم. وقيل: ليس هذا عيبا.