قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 55

الجزء ٥٥ · صفحة ٢٨٩

وفي موضع: إذا لم تأكل الشاة الحشيش وأكلت سائر القس(1)؛ فليس بعيب، إلا على قول أصحابنا البقر في الباطنة لا تأكل النوى فهو عيب.

وعن أبي الحسن أن هذا وأشباهه ليس بعيب، وإنما قبح من الله، وما شرط من ذلك فلم يصح فهو عيب، فإن قال أنها تأكل عندي كذا فلم تأكل؛ فليس بعيب ترد به.

(رجع) وقال غيره: وكذلك النفرة.

مسألة: والعيب في الثور إذا لم يأكل النوى إذا لم يأكله أصلا، وكذلك الشاة إذا كانت لا تأكل الحشيش، وكل دابة لم تأكل ما هو من جنسها؛ فهو عيب ترد به، والله أعلم.

مسألة: وإذا عرفت الدابة بالعثار أو الذعار أو الرباض أو القماص أو العضاض أو الركاض، فكل هذا من العيوب التي ترد بها.

ومن غيره: قال: نعم قد قيل هذا، وأما النفار؛ فليس بعيب هكذا قيل.

ومن غيره: هكذا عرفت في هذا، وأما النفار فليس هو بعيب فيما عندي، أنه قيل، هكذا يوجد عن أبي سعيد ?.

ومن غيره: وقد قيل: إن النفار عيب هكذا يوجد، والله أعلم.

مسألة: وجدت بخط القاضي أبي زكرياء شعرا:

ومن عيب الدواب إذا أبيعت … عثار والتشمس والركاض 153 س

وعض والخراط إذا اشمأزت … وأحران وذعر والرباض

(1) هكذا في النسختين. ولعله: القش.

٢٢٬٣١٨ / ٣٦٬٧٥٥