الجزء 55
الجزء ٥٥ · صفحة ٢٩٠وقمص والنطاح بهن عيب … ووسم الداء أيضا والعضاض
مسألة: والعثار في الحمير عيب.
مسألة عن أبي سعيد: وكذلك البقرة.
مسألة: وسألت عن رجل باع بعيرا مذيا قد علم داءه فكتمه ولم يبينه، فنفق البعير من ذلك الداء، فقامت البينة أنه نفق من ذلك الداء الذي كان به؟ فقال: يرد البائع الثمن على صاحبه، ولا يجوز أن يدلس للمسلمين بدائه، وإن لم يبينا الشاهدان أنه مات من ذلك؛ فعلى البائع رد أرش البيع.
قال أبو سعيد: يعجبني هذا إذا كان من ذلك الداء نفسه، هلك ولم يصح منه، وأما إن كان صح من ذلك الداء، ثم مرض بعيب مثله؛ فيعجبني أن يكون عليه أرش العيب، أعني: على(1) البائع، ويكون من مال المشتري.
قال غيره: كنت عرفت أن(2) معنى نفق(3): مات، والله أعلم.
قال الشاعر:
وإذا ما مات منهم ميت … لا تقل مات ولكن قل نفق
قال الناسخ: إنما يقال ذلك في الدواب خاصة ليس في البشر، والله أعلم.
مسألة: أحسب عن أبي علي الحسن بن أحمد: وما تقول فيمن اشترى دابة فوجد بها عيبا، وأراد ردها فركبها إلى صاحبها، أو ردها لسقيها، فإذا ركبها بعد العلم بالعيب؛ لم يكن له ردها.