قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 55

الجزء ٥٥ · صفحة ٢٩٠

وقمص والنطاح بهن عيب … ووسم الداء أيضا والعضاض

مسألة: والعثار في الحمير عيب.

مسألة عن أبي سعيد: وكذلك البقرة.

مسألة: وسألت عن رجل باع بعيرا مذيا قد علم داءه فكتمه ولم يبينه، فنفق البعير من ذلك الداء، فقامت البينة أنه نفق من ذلك الداء الذي كان به؟ فقال: يرد البائع الثمن على صاحبه، ولا يجوز أن يدلس للمسلمين بدائه، وإن لم يبينا الشاهدان أنه مات من ذلك؛ فعلى البائع رد أرش البيع.

قال أبو سعيد: يعجبني هذا إذا كان من ذلك الداء نفسه، هلك ولم يصح منه، وأما إن كان صح من ذلك الداء، ثم مرض بعيب مثله؛ فيعجبني أن يكون عليه أرش العيب، أعني: على(1) البائع، ويكون من مال المشتري.

قال غيره: كنت عرفت أن(2) معنى نفق(3): مات، والله أعلم.

قال الشاعر:

وإذا ما مات منهم ميت … لا تقل مات ولكن قل نفق

قال الناسخ: إنما يقال ذلك في الدواب خاصة ليس في البشر، والله أعلم.

مسألة: أحسب عن أبي علي الحسن بن أحمد: وما تقول فيمن اشترى دابة فوجد بها عيبا، وأراد ردها فركبها إلى صاحبها، أو ردها لسقيها، فإذا ركبها بعد العلم بالعيب؛ لم يكن له ردها.

(1) زيادة من ث.

(2) زيادة من ث.

(3) هذا في ث. وفي الأصل: ما نفق.

٢٢٬٣١٩ / ٣٦٬٧٥٥