قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 55

الجزء ٥٥ · صفحة ٢٩٣

مسألة: ومنه: والشاة العمياء إذا كانت صحيحة الجسم؛ لا أعلم أنّ لحمها يرد إذا صح بها ذلك، إلا أن تكون مريضة البدن، والله أعلم.

مسألة: ابن عبيدان: ومن اشترى عبدا فوجد شيئا من أضراسه ساقطا؛ إذا كان ذلك ينقص من ثمنه؛ فهو عيب، والله أعلم.

مسألة: ومنه: وفي العبد إذا ظهرت به علة الخنث، أيكون عيبا يرد به البيع؟ قال: نعم، هو عيب إذا لم يكن حادثا عند المشتري، والله أعلم.

مسألة: ومنه: /155 م/ إن العبد إذا سرق الحب والتمر؛ فليس هو بعيب يرد به.

قال المؤلف: هذا إذا سرقه من بيت سيده، وأما إذا سرقه من بيوت الناس؛ فهو عيب، والله أعلم.

[مسألة: ومنه: وفي العبد إذا ظهرت به علة الخنث، أيكون عيبا يرد به البيع؟ قال: نعم هو عيب إذا لم يكن حادثا عند المشتري، والله أعلم](1).

مسألة عن الشيخ مسعود بن رمضان: والشامة في لسان العبد عيب يرد به البيع أم لا؟ قال: لا نعلم ذلك من العيوب.

قال غيره: عندي أن الشامة عيب؛ لأنه يوجد أن كل ما يتشاءم به الناس من العلل؛ فهو عيب، والله أعلم.

مسألة: الشيخ عبدالله بن محمد بن غسان: وفي وسم العبيد، أهو(2) عيب أم لا؟ قال: أما الوسم على الصداع والجبهة؛ فليس هو عيب، وأما الوسم الذي

(1) كتب في الهامش: هذه المسألة زائدة.

(2) هذا في ث. وفي الأصل: هو.

٢٢٬٣٢٢ / ٣٦٬٧٥٥