الجزء 55
الجزء ٥٥ · صفحة ٢٩٥وأما إذا لم يقرّ البائع أنّ الثور والحمار فيه شيء مما ذكرته قبل أن يبيعه؛ فالقول قوله وعلى المشتري البينة أنّ الحمار أو الثور كان فيه ما ذكرته قبل البيع، وإن طلب المشتري يمينا من البائع؛ فله عليه يمين علم أنه ما علم أن ثوره ينطح، أو حماره يقبض أو يرمح، والله أعلم.
مسألة: ومن غيره: والقلفة(1) في العبد عيب يرد به أم لا؟ قال: نعم، إلا أن يكون يعد في حد من لم يختتن.
قلت له: والولد للأمة عيب يرد به أم لا؟ قال: قول: هو عيب. وقول: هو ليس بعيب. وقول: إن كان ممن لا يجوز أن يفرق بينهما، ولا يستغني عنها؛ فهو عيب، وإن استغنى عنها؛ فليس بعيب، /156 م/ والله أعلم.
مسألة: ومن كتاب بيان الشرع: والعشى في العبد عيب يرد به، والبول في الفراش من الأمة عيب. وفي بعض قولهم: إن بول الذكر كذلك.
مسألة: وقيل: من أخذ عبدا فوجده عنينا؛ فليس ذلك بعيب، وأما المخصى والمجبوب؛ فذلك عيب؛ لأنه نقصان في جوارحه، ويوجد أن شريحا رد بيع الأعسر.
مسألة: وإذا اشترى جارية ولها زوج ولم يعلم به؛ فهذا عيب يردها إن شاء الله، وإن بيعت ولها ولد(2) ولم يعلم به؛ فهو عيب عند أهل مكة يرونه، وهو قول مسلم بن خلف.
وقال أبو يحيى: وأما أهل العراق فقالوا: ليس بعيب.