قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 55

الجزء ٥٥ · صفحة ٢٩٧

وكذلك(1) الدّواب إذا أبيعت ولم تكن تأكل النوى، فإن كان في الموضع أنه عيب؛ كان عيبا، وذلك خاص في بقعة من الأرض وعلفهم، فجاز هذا في الشرع.

مسألة: وسرقة العبد من مال سيده لا يقطع فيها، ولا يرد بعيب من ذلك، ولكن يرد بسرقة مال غيره، إلا أن ينقب بيوت سيده، ويفك حلي أولاد سيده؛ فهذا مما يرد به، وإنما لا يرد إذا سرق من مال سيده من شيء، فهو مؤتمن عليه أو مثل طعام أكله، ومثل حب أو تمر إذا سرقه.

قال الناسخ: هكذا وجدته عن سعيد بن أحمد بن محمد بن صالح.

مسألة: وسألته عن رجل أبدل جارية بغلام، فمات الغلام ووجد في الجارية عيبا؟ فقال: لهم أرش [الخادم (خ: العيب)](2).

مسألة: قال أبو زياد: إن الأمة إذا كان لها زوج؛ إن ذلك عيب فيها، وكذلك العبد إذا كانت له زوجة؛ فهو عيب يرد به في البيع.

مسألة(3): وقد قيل: إن الزوجة في العبد ليس بعيب، وإنما العيب الزوج للأمة.

قال أبو محمد: ليس الزوجة عيبا يرد به الغلام؛ لأنّ للمشتري أن يطلق زوجة عبده، ويكون الصداق في ثمن العبد على سيده الأول.

(1) زيادة من ث.

(2) هذا في ث. وفي الأصل: العيب الخادمة.

(3) ث: ومن غيره.

٢٢٬٣٢٦ / ٣٦٬٧٥٥