قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 55

الجزء ٥٥ · صفحة ٢٩٨

مسألة عن أبي /157 م/ عبد الله: وعن رجل اشترى جارية زانية، أتراه عيبا يرد به؟ فقال: نعم، إذا لم يعلم.

قلت: وكذلك إن اشترى ولد زنى أيكون ردا؟ قال: نعم.

ومن غيره: وقيل: ليس بعيب.

(رجع) مسألة: وسألته عن أمة زنت وأحب أهلها أن يبيعوها، ولا يجلدوها؟ قال: نعم ليبيعوها وليبينوا ذلك.

مسألة: وإذا اشترى العبد وهو أمرد فلم تخرج لحيته؛ فقيل: ذلك ليس بعيب.

مسألة: وسألته عن الأمة السوداء الجليبة إذا بلغت المحيض ولم تنهد ثديين كما تنهد النساء عند بلوغهن، أيكون ذلك عيبا ترد به في البيع؟ قال: معي أنّ ذلك ليس بعيب في التي وصفت.

قلت له: فإن حملت وولدت ولم يكن بها لبن، وعلم بذلك البائع، أيكون عيبا ترد به إن لم يعرف ذلك البائع المشتري؟ قال: نعم هكذا معي.

قلت له: فإن كانت هذه من ذوات الشعور التي يشترين للوطء، أيكون ذلك عيبا إذا لم تنهد كما تنهد النساء؟ قال: نعم معي أنه عيب ترد به إذا كانت ممن تتخذ فراشا وسرية، وكان ذلك معروفا بها وبمثلها في لونها وصفتها، ألا ترى أن ذات الشعر من الإماء قالوا في جز شعر رأسها أنه مثله تعتق به، ولم يقولوا ذلك في الأمة السوداء القطط شعرها؛ فمن هاهنا فرقت بينهما في ذلك الذي وصفت، فجعلت ذلك عيبا في ذوات الشعور التي تتسرى.

مسألة: وسألته عن النخش في العبيد أهو عيب يرد به البيع في الإماء 157 س والذكران، أم في الإماء دون الذكران؟ قال: معي أنه قد قيل: إنه

٢٢٬٣٢٧ / ٣٦٬٧٥٥