قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 55

الجزء ٥٥ · صفحة ٢٩٩

عيب يرد به البيع في العبيد، ولا فرق معي في البيع بين الذكران والإناث، يبين لي، والله أعلم.

قلت له: فإن ظهر النخش في العبد عند المشتري بعد شرائه بيوم أو بيومين أو شهر، ولم يعلم البائع حين باعه أنه كان به نخش، وأراد المشتري رده، هل يلزم البائع أن يرده من المشتري؟ قال: معي أنه يعتبر أمره في نظر العدول ممن له في ذلك معرفة، فإن كان مثل الذي قد صح فيه يمكن حدوثه بعد زواله من يد البائع؛ فالقول قول البائع فيه مع يمينه فيما معي أنه قيل لقد باعه وما يعلم به هذا العيب، وإن كان لا يمكن أن يحدث في يد المشتري؛ فهو مردود؛ لأنه قد علم أنه كان في يد البائع.

قلت له: [فإن قال](1) القول قول البائع على المشتري البينة أن العيب كان فيه وهو في يد البائع، قال: نعم هكذا عندي إذا أمكن هذا وهذا.

قلت له: فإن عدم المشتري البينة فرد البائع اليمين إلى المشتري، كيف يحلف إن أراد ذلك؟ قال: معي أنه قيل: يحلف لقد باعه، وفيه ذلك العيب.

مسألة من الضياء: ووجدت أن التأنيث في العبد عيب يرد به.

مسألة: والشيب في العبد عيب يرد به، وبذلك يقول أبو مالك.

مسألة: وإن كان ذكرا فوطئه ثم ظهر فيه عيب فله رده، وليس هو كالأنثى.

مسألة: ومن اشترى عبدا فدفعه إلى أهله يستخدمونه، وغاب وظهر بالعبد عيب قديم، فاستخدموه بعد أن رأوا العيب /158 م/ فيه فلما قدم المشتري أخبر

(1) كتب فوقها: فإذا كان. ث: فإن قال (خ: وإن كان).

٢٢٬٣٢٨ / ٣٦٬٧٥٥