قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 55

الجزء ٥٥ · صفحة ٣٠٠

بالعيب أو رآه؛ قال أبو مالك: فله رده بالعيب وليس للبائع على المشتري كراء استخدامه.

مسألة: ومن اشترى أمة ووطئها، ثم اطلع على عيب كان بها، فنازعه وقال: "ادفع لي أرش هذا العيب"، فقال البائع: "أنا أخذ جاريتي بعيبها، وإن شئت فخذها أنت"؛ فقيل: على البائع أن يرد أرش العيب.

مسألة(1): وعن رجل باع وليدة لرجل، ولم يعلمه أنها ولد زنى؛ قال: يردها إن شاء المشتري.

ومن غيره: قال: وقد قيل: إن ولد الزنى ليس بعيب، ولكن الزنى عيب.

مسألة: ومن الأثر: وسألته عن رجل أباع رجلا وليدة، وقال: "إنها لم تلد قط"، فوجدها الرجل بعد ذلك قد كانت ولدت قبل أن يبيعها الآخر؛ قال: لا أرى أن يردها ولكن الآخر قد أخطأ وكذب.

مسألة: وقال أبو سعيد ?: في العبد النخش أنه عيب يرد به، فإن خرج في نظر العدول أنه مما لا يمكن حدوثه مع المشتري؛ كان القول قول المشتري مع يمينه، وإن كان مما يمكن حدوثه مع المشتري؛ كان القول قول البائع مع يمينه، ولزم المشتري أخذه إلا أن ينكل عن اليمين، أو يصح أنه حدث عنده.

قلت له: فمتى يخرج أن يكون نخشا عندك في (خ: من)(2) الأيّام؟ إذا خلا له ثلاثة أيام، فكان من معناه أنه كذلك.

(1) ث: ومن غيره.

(2) زيادة من ث.

٢٢٬٣٢٩ / ٣٦٬٧٥٥