قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 55

الجزء ٥٥ · صفحة ٣٠٧

وفي الثيب يردها ولا شيء عليه. وقيل: يردها بما لها من حكومة بكرا كانت أو ثيبا. وقيل: لا يردها؛ فهي له مع /161 م/ قدر ما أنقصها العيب يوضع عنه من قيمتها. وفي قول آخر: هي له، ولا ينحط عنه شيء من ثمنها؛ لأنه لا يقدر على رد ما أحدثه بها، وإن علمه قبل الوطء؛ لزمه البيع والثمن كله، والله أعلم، فينظر في ذلك.

مسألة عن الشيخ ناصر بن خميس ?: ومن اشترى جارية فتلد عنده، وقد كان أصل الحبل عند البائع، وادعى أنه ولده؛ فلا تجوز دعواه، ولا يجبر السيد على بيع عبده، ويقال للبائع إن كنت صادقا فخلص ولدك من الملكة، فإن خلصه يوما ومات المدعي أنه ولده؛ ورثه، والله أعلم.

مسألة: وجدتها على أثر ما عن الشيخ ابن عبيدان: ومن اشترى أمة من رجل من مسكد وطلع بها إلى عمان، ثم ظهر بها حمل، فسألوها عن ذلك، فقالت: إنه من سيدها؛ فلا يقبل قولها على البائع، وإن تنزه المشتري عن شري هذه الأمة؛ فيعجبني له التنزه والسلامة أسلم، وإن قال السيد أنه لم يطأها؛ فالقول قوله وحكم الولد عبد، والله أعلم.

مسألة: ومنه: وسيد الأمة إذا كان يطؤها وأراد بيعها؛ فإنه يستبرئها بحيضتين، وإن لم يستبرئها؛ فذلك عيب في الأمة، وعليه أن يخبر المشتري أنه لم يستبرئها، فإن أتم البيع؛ تم، وإن نقضه؛ انتقض، وأما إذا حاضت من غير أن ينوي تركها وهو واقف عن وطئها؛ فلا ينفعه ذلك بغير نية وقصد، والله أعلم.

مسألة عن الشيخ صالح بن وضاح: (تركت 161 س سؤالها).

٢٢٬٣٣٦ / ٣٦٬٧٥٥