قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 55

الجزء ٥٥ · صفحة ٣١١

مسألة: الذهلي(1): في الذي يشتري بالنداء؛ قيل: إنه لا يرد بعيب ولا شفعة فيه. وقيل: يرد بعيب، وفيه الشفعة وهو أكثر القول. وقول: لا يجوز بيع النداء إلا مال ميت أو مفلس. وقول: يجوز وهو أعجب إليّ والأشهر في الأثر، والله أعلم.

مسألة: الذهلي: وفيمن اشترى دابة فولدت عنده وأتلف ولدها ببيع أو أكل أو غيره، ثم بان له بها عيب كان بها قبل البيع، ولم يعلم به وأراد ردها بذلك العيب، أله ذلك أم لا؟ قال: إذا كان إتلاف ولدها بسبب منه، كان إتلافه ببيع أو أكل منه؛ فله ردها عليه وقيمة ما أتلف من أولادها، وأما ما أتلف من يده من أولادها من غير إتلاف منه له؛ فلا تلزمه قيمته وعليه ردها بعينها.

قال غيره: يختلف في النقض، والله أعلم.

مسألة عن الشيخ سالم بن خميس المحليوي: /163 م/ في مشتري الدابة إذا بدا له أن يغيّر منها، هل يضع عليها عدتها التي اشتراها معها؟ قال: عندي ليس له أن يستعملها بما ذكرته.

قلت: وهل يحمل عليها طعامها إذا جاء بها من بعيد إلى الحاكم؟ قال: عندي أنه إذا كان ذلك لصلاحها أو ما يحتاج إليه ولم يمكنه غيره أن لا يضر ذلك.

قلت: وهل له أن يحلبها إذا كانت مما تحلب إذا خاف عليها الضرر وكان هو بعيدا عن الحاكم؟ قال: عندي أن ليس له ذلك، ويرفع ذلك إلى الحاكم حتى يأمر في ذلك بما يراه عدلا، وإن لم يمكنه الحاكم؛ أشهد شاهدي عدل أنه ليس

(1) زيادة من ث.

٢٢٬٣٤٠ / ٣٦٬٧٥٥