الجزء 55
الجزء ٥٥ · صفحة ٣١٢راضيا بها، وأنه يخرج منها لبنها؛ لئلا يضر بها احتسابا لربها إذا لم تمكنه الحجة عليه؛ لغيبته وعدم من تقوم به الحجة عليه، والله أعلم.
[مسألة: القاضي أبو زكرياء يحيى بن سعيد: في الذي يبيع لآخر ثورا أو حمارا، فيحمل المشتري على الحمار علفا؛ ليعلفه إياه، أو يزجر على الثور ليسقيه؛ قال: فيه اختلاف؛ فبعض يراه رضى. وبعض يرى له رد البيع، ولا يكون ذلك استخداما.
قال غيره: ولعل هذا إذا ظهر فيه عيب، والله أعلم.
مسألة: قال شريح: إذا اشترى دابة فرأى بها عيبا فإذا(1) ركبها أو(2) استعملها؛ فقد وجبت في عنقه، وإن ركبها ثم رأى عيبا؛ فإنه يردها ويقاصص بالعيب والركوب.
قال أبو عبد الله: لا يقاصص بشيء.
قال غيره: الذي معنا أنه أراد أن يقاصص بالركوب والعلف الذي غرمه. وقد قيل: إذا كان هو الراد بالعيب؛ كان عليه رد الغلة ويقاصص بالعلف. وقول: لا رد عليه، ولا يقاصص بشيء والغلة بالضمان، وكذلك الركوب](3).
مسألة: الزاملي: وفيمن اشترى حيوانا مثل دابة أو عبد، فرأى في موضع من جسده بياضا لا يعرف ما هو، فكرهه لأجل ذلك وغير البيع منه، وأراه أهل
(1) ث: فراد.
(2) هذا في ث. وفي الأصل: و.
(3) هذا موضع هذه المسألة في ث، أما في الأصل فقد وردت بعد مسألة: "الصبحي: ومن باع لآخر دابة … " ص /164 م/، وكتب في متنها: "هذه المسألة موضعها بعد مسألة الشيخ سالم بن خميس، فوضعتها هنا".