الجزء 55
الجزء ٥٥ · صفحة ٣١٦وجدها](1) في 165 س الفلاة في قريب ديار عمان، ولا يجوز صيدها ولا أكلها كما يفعله البدو في عمان، وتلك الحمارة العرابية هي للفقراء؛ لأنها لم يعلم لها ربا، هكذا حفظته من آثار المسلمين، والله أعلم.
مسألة عن الشيخ صالح بن وضاح: وأما الذي باع الفرس، فظهرت عشراء وهو يظن أن لا فيها عشارا؛ فلا غير له، والله أعلم.
مسألة: ومنه: وأما الذي اشترى ثورا فلم يأكل العجم فغير فيه؛ فله الغير، وإذا أكل منه قليلا ولم يأكله كله؛ فلا نقض في بيعه، والله أعلم.
مسألة: ومن غيره: إنّ الدابة إذا كانت تزول؛ فذلك عيب إذا لم يكن حادثا بعد البيع، والله أعلم.
(1) هذا في ث. وفي الأصل: عربية وحدها.
٢٢٬٣٤٥ / ٣٦٬٧٥٥