الجزء 55
الجزء ٥٥ · صفحة ٣١٧الباب العشرون في عيوب الثياب وغشها
ومن كتاب بيان الشرع: وفي رجل لبس ثوبه ثم قصره وباعه؛ قال: لا يجوز بيعه حتى يعرف المشتري أنه قد لبسه، وكذلك الصباغ إذا لم يتغير؛ فليس ذلك بعيب عليه أن يخبره، وكذلك كلّ عيب مما لا يظهر، فعلى البائع أن يعرف به المشتري.
مسألة: وعن رجل أراد أن يبيع ثوبا فطرحه إلى غسال يغسله بالبيض، قلت: هل يكون ذلك غشا؟ فمعي أنه من الغش إذا كان ذلك(1) مما يزيد في صفحته غلطا ويشتد فيه، وإن كان خلاف ذلك وإنما يزيد في بياضه وحسنه؛ لم يكن عندي غشا.
مسألة: /166 م/ وقال: الثوب إذا قصر وهو سوجي؛ إن ذلك غش، وإن قصر وهو مغسول؛ فليس ذلك بغش.
مسألة: وسئل أبو سعيد عن رجل باع ثوبا نجسا ولم يعلم بنجاسته؟ فقال: إنه عيب يرد به، وعليه أن يعلم المشتري بنجاسته، فإن رضي به، وإلا كان له رده.
قلت له: ما العلة في ذلك؟ قال: العلة عندي فيما يخرج المعنى في (خ: معي)(2) ذلك بحدوث النجاسة في الطهارة، وتعلق الغسل للثوب من النجاسة.