قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 55

الجزء ٥٥ · صفحة ٣٢٠

ومن غيره: قال: إن كان باعه ذلك الثوب ولم يسم له ذرعا معروفا؛ فهو جائز، وإن تبايعا على هذا الثوب بالمذارعة فخرج مخالفا لما شرط؛ انتقض البيع.

مسألة: ومن اشترى ثوبا فلبسه ثم ظهر به عيب، فإنما له أرش العيب إذا صح أنه كان به مع البائع، فإن قال البائع إما خذه بعيبه، وإما رده وخذ الثمن ولا أرش لك؛ فهو كما قال في ذلك الحكم، والله أعلم.

مسألة: أحسب عن أبي علي الحسن بن أحمد: ومن كان 167 س عنده غزل يبيعه وهو ضعيف أو غزل جوار(1)، هل عليه أن يعرف المشتري؟ فلم أحفظ في ذلك شيئا، إلا أنه إن كان إن عرف بذلك نقضه؛ كان عليه التعريف، والله أعلم.

مسألة: وسألته عن صبغ الثياب يراد بها الزيادة في الثمن هل يجوز؟ قال: إن كان الصبغ يستر عيوبها؛ [فلا يجوز ذلك](2)، وإن كان لا يستر عيوبها؛ فذلك جائز، ولا بأس به.

قلت له: فإنها تكون رقيقة فإذا أصبغت غلظت وكان أجودها في النظر والمس؟ قال: لا بأس بذلك، وسمعته يقول المعنى من قوله فيما معي أنه قال: قال لنا أبو الحسن أو كان أبو الحسن يقول عن أبي المؤثر فيما يرفع عنه أنه كان يأمرهم بصبغ الزرابي إذا نقصت من صبغها، وأحسب أنه كان لا يرى قصارة الثياب بعد غسلها وقصارتها مرة ثانية، وقال: وكان أبو إبراهيم لا يرى بقصارة الثياب بأسا.

(1) هذا في ث. وفي الأصل: جواز.

(2) هذا في ث. وفي الأصل: فلا يجوز ذلك ويجوز ذلك.

٢٢٬٣٤٩ / ٣٦٬٧٥٥