قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 55

الجزء ٥٥ · صفحة ٣٢٤

مسألة: ومنه: إن الثوب المقصور إذا كان نديا غير يابس؛ يجوز بيعه، وأما إذا قصر بسوجه؛ فلا يجوز بيعه إلا أن يعلم المشتري، والله أعلم.

مسألة: ومن غيره: إنه لا يضيق بيع الثياب مقصورة ببيضة(1) وذلك من تحسين السلعة، إلا أن يقصرها بسوجها؛ فذلك من الغش المنهي عنه، والله أعلم.

مسألة: ومن اشترى ثوبا بالنداء من عند الدلال، فوجده ناقص الذرع فيه خيانة، إن كان عند التجار هذا عيبا؛ فهو مردود أمره إليهم، والله أعلم.

(1) ث: مبيضة.

٢٢٬٣٥٣ / ٣٦٬٧٥٥