الجزء 55
الجزء ٥٥ · صفحة ٣٢٦يده على الذي استحقها، وليس له أن يأخذ بالعمار إلا أن يشاء ذلك البائع، وليس للبائع أن يأمره أن يأخذ عماره [ … ](1) قيمته إلا أن يرضى بذلك المشتري.
مسألة: وعن رجل اشترى أمة فولدت أولادا فمات بعضهم وبقي بعضهم، واستغل منها ومن أولادها غلة، ثم استحقت من يده؟ قال: أما من مات من أولادها؛ فليس عليه فيهم شيء، ولا عليه من غلتهم شيء، ولكن يأخذها المستحق ويأخذ من بقي من أولادها، ويرجع المشتري على البائع بالثمن الذي /171 م/ دفعه إليه وليس على البائع شيء من قبل أولادها.
مسألة من كتاب الأشياخ: وعن رجل اشترى أرضا فبنى فيها بناء وعمّرها، ثم استحقت منه؛ إنه يرجع على من باعها له، ويأخذ منه الثمن الذي دفعه إليه وله قيمة بنائه وعمارته.
قلت: فهل له خيار أن يأخذ بناءه وما عمّر فيها من فسل وغيره؟ قال: لا.
قلت له: فما يأخذ قيمة النخل يوم فسلها قيمة صرم أو قيمتها يوم استحقت منه؟ قال: يأخذ قيمتها يوم استحقت منه.
قلت: فإن قال له الذي استحق الأرض خذ نخلك وبناءك، فهل له ذلك؟ قال: إذا كان عليه في ذلك ضرر؛ فليس يجوز أن يحمل عليه الضرر؛ لأن هذا غير مغتصب.
قلت: فإن طلب أن يأخذ نخله ويقطعها من أرضهم ويخرج ما بنى فيها، هل له ذلك؟ قال: إن كان ذلك مما يضر بأصحاب الأرض المستحقة، وكان الفسل
(1) بياض في النسختين، ومقداره في الأصل: كلمة.