الجزء 55
الجزء ٥٥ · صفحة ٣٢٧قد غيّر الأرض، وإذا اخرج منها نقصها؛ فلا يحمل عليهم الضرر، وله قيمة نخله بلا أرض.
مسألة من الأثر: وعن رجل اشترى من رجل نخلا فأكل غلته زمانا، ثم أدرك فيها بحق؛ قال: يرد عليه المشتري الغلة ويتبع بيعه.
قال أبو عبد الله: يتبعه بالثمن، ولا يتبعه بالغلة.
[مسألة من كتاب الضياء: وعن أبي علي: فيمن فسل أرضا، ثم استبان له أنها ليست له؛ إنه إن كان فسلها وهو يعلم أنها ليست له؛ فله صرم مكان صرمه، وإن فسلها بجهالة أو سبب يرى أنها له، ثم استحقت؛ أخرج صرمه ما أمكن له قلعه، ويرد ترابا مكان صرمه وقيمة عنائه ونفقته](1).
مسألة: وعن الحسن بن أحمد: فيمن اشترى شيئا من الأصول والحيوان وغير ذلك، ثم استحق من يده؛ فإنه لا يرجع على البائع بشيء، حتى يحضر البينة عند الحاكم أنه استحق من يده ببينة عدل مع حاكم عدل، ثم 171 س يرجع عليه بالثمن، والله أعلم.
مسألة: ومن غيره: فإن أقام المشتري بينة أن المال مال البائع حتى باعه، وأقام المستحق البينة أن المال ليس هو للبائع، أي البينتين أولى؟ قال: عسى أن تثبت بينة مشتري المال إذا رآها توجب اليد لبائعه. وفي الأثر أنّ بينة ذي اليد أولى من بينة من لا يد له، والله أعلم.
(رجع) مسألة: وعن فرس وجدت عند قوم قد سرقها (ع: سرقوها)، وقد أنتجوها مهرين، فقضى لصاحبه بفرسه وبنتاجها، ولمن وجدت عنده بنفقاتها إن
(1) زيادة من ث.