الجزء 55
الجزء ٥٥ · صفحة ٣٢٩قلت: فإن أتلف الحمار؟ قال: إذا تلف؛ فعليه قيمة الحمار المستحق.
قلت: أريت إن باعه فاستحق الحمار الآخر الذي هو بدل منه، ما يكون لهذا المستحق منه هذا 172 س الحمار قيمة الحمار الذي استحق منه، أو قيمة الحمار الذي أخرجه بدلا من هذا الحمار المستحق؟ قال: الحمار المستحق منه؛ لأنه مستحق منه، يرد عليه قيمته. انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.
مسألة عن الشيخ محمد بن عبد الله بن مداد ?: وفيمن يشتري حمارا حراما ولم يعلم به، واستخدم الحمار سنين ثم أدرك فيه، أيلزمه كراء استخدامه أم لا؟
الجواب: عليه كراء استخدامه وله ما أنفق عليه، وإن مات عنده؛ فلا شيء عليه من ثمنه، والله أعلم.
مسألة: ابن عبيدان: وفيمن اشترى مالا بيع قطع وادعى فيه الجهالة؛ لأنه أعمى، وسمعت أنّ أحدا من ولاة الإمام أجازوا له الغير واختصما إلي في غلة المال، أعلى المشتري الذي أجيز غيره رد غلته أم لا؟
الجواب: في ذلك اختلاف بين المسلمين؛ قول: على المشتري رد غلة إذا كان النقض منه، ويحاسب بما غرم على المال. وقول: لا يجوز وهو بمنزلة الربا. وقول: هو بمنزلة البيع المنتقض، والذي يجعله بمنزلة الربا، فإن الأعمى يحاسب بما استغل من المال ويحسب له غرامته، ويعجبني أنّ شراء الأعمى لا(1) يجوز في الأصول إلا بوكيل، وإن حوسب الأعمى على الغلة التي استغلها من هذا المال الذي /173 م/ اشتراه ونقض منه البيع؛ فلا أقول إن ذلك باطل، والله أعلم.
(1) ث: ألا.