قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 55

الجزء ٥٥ · صفحة ٣٣٣

وجدها عنده. وقول ليس له ذلك ولكن يجمع بين المشتري والسارق أو الغاصب، ويأخذ دابته هذا في معنى الحكم، وأما إذا لم يحتج الذي في يده الدابة أنه اشتراها، وأقام صاحبها عليها البينة؛ فله أخذها، وإن أقر الذي في يده الدابة أنها للطالب؛ فللطالب لها أخذها من غير إقامته بينة، وكذلك غير الدابة في الحكم كالسيف وشبهه، والله أعلم.

مسألة عن الشيخ عبد الله بن مداد ?: ومن اشترى ثلث مال أو ربعه، ثم اشترى ربعا آخر من عند رجل آخر، ثم باع جميع ما اشتراه على رجل آخر، ثم أدرك في أحد الربعين بدرك حق، كيف 174 س الجواب في ذلك؟

الجواب: الموجود في الأثر أن من(1) باع شيئا مع آخر صفقة واحدة، ثم أدرك في أحد الشيئين؛ ففيه اختلاف؛ منهم من نقض البيع كله. ومنهم من يثبت البيع الصحيح، والذي يعمل به الخادم أنه منتقض كله وبيع فاسد، والله أعلم.

(1) زيادة من ث.

٢٢٬٣٦٢ / ٣٦٬٧٥٥