الجزء 55
الجزء ٥٥ · صفحة ٣٣٥قلت: فإن لم يشترط ورضي البائع بتركه لها حتى أثمرت؟ قال: فإن الثمرة لصاحب الشجرة.
قلت: الرطبة مثل ذلك؟ قال: نعم.
قال أبو الحواري: أنا آخذ بقول من قال إن الثمرة للبائع والبيع منتقض. انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.
مسألة: ومن غيره: ابن عبيدان: ومن اشترى من رجل حبا، ثم باعه على رجل آخر بربح قبل أن يقبضه؛ فقول: الربح للبائع الأول. وقول: للمشتري. وقول: للفقراء، هكذا حفظته، والله أعلم.
٢٢٬٣٦٤ / ٣٦٬٧٥٥