قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 55

الجزء ٥٥ · صفحة ٣٣٥

قلت: فإن لم يشترط ورضي البائع بتركه لها حتى أثمرت؟ قال: فإن الثمرة لصاحب الشجرة.

قلت: الرطبة مثل ذلك؟ قال: نعم.

قال أبو الحواري: أنا آخذ بقول من قال إن الثمرة للبائع والبيع منتقض. انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.

مسألة: ومن غيره: ابن عبيدان: ومن اشترى من رجل حبا، ثم باعه على رجل آخر بربح قبل أن يقبضه؛ فقول: الربح للبائع الأول. وقول: للمشتري. وقول: للفقراء، هكذا حفظته، والله أعلم.

٢٢٬٣٦٤ / ٣٦٬٧٥٥