قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 55

الجزء ٥٥ · صفحة ٣٣٨

مسألة: ومن باع سيفا(1) نظرة، ولم يشترط على المشتري أن يأخذ منه كفيلا أو يوثق له شيئا، ثم طلب الكفيل والتوثقة أو منعه ما(2) باعه حتى يعطيه ذلك؛ فذلك للبائع على المشتري، فإن كان ذلك في سلف فهو كذلك 176 س أيضا، إلا الرهن في السلف لا يجوز إلى بعد محل السلف.

مسألة: وعن البيع يشتريه الرجل وهو غائب، غير أنه يعرفه رأس غنم أو دابة أو شبه ذلك، فيصاب قبل أن يقبضه؛ قال: هو منه إذا أصيب بعدما اشتراه، ولا يكون ذلك فيما يكال حتى يكتال المشتري، فإن أصيب قبل ذلك؛ كان من البائع، ولا يقام بثمن عند القضاء حتى يكال ويعرف كيله، وإلا فلا يحل تقويمه فيأخذ قيمته إذا كان دينا في كذا أو إجارة بكذا وكذا، لا يصلح ذلك حتى يكيل له فيأخذ قيمة ما يباع به إن شاء يومئذ.

مسألة: وسئل عن رجل باع جارية وأنقد الثمن، وجعلها على يد عدل حتى تحيض فماتت؟ قال: هي من مال البائع حتى يسلمها إلى المشتري.

سئل عن رجل اشترى جارية ونقد ثمنها، فقال البائع: "إني أخاف أن تتبعها نفسي، فإن تبعتها نفسي إلى عشرة أيام أخذتها، وإلا فالجارية جاريتك"، فوضعها على يد أمين فماتت في خمسة أيام؟ قال: هذا من مال البائع حتى يسلمها إلى المشتري.

مسألة عن رجل بعث معه ألف درهم؛ ليبتاع بها جارية لرجل، فابتاع له جارية بخمسمائة درهم، ورد /177 م/ خمسمائة درهم؟ قال: إن حدث بها

(1) ث: بيعا.

(2) ث: أو.

٢٢٬٣٦٧ / ٣٦٬٧٥٥