قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 55

الجزء ٥٥ · صفحة ٣٣٩

حدث أو كرهها الرجل حتى (خ: حين) قدم بها عليه؛ فهو بالخيار، إن أحب أن يأخذها؛ فذلك له، وإن كرهها؛ رد عليه دراهمه، وإن ماتت قبل أن يقبضها صاحب الدراهم؛ فهي من مال المشتري حتى يشتري مما أمر به.

مسألة: ومن اشترى دابة بثمن معروف إلى أجل، فماتت الدابة قبل الأجل؛ فثمنها لازم للمشتري إذا ماتت في يده قبل أن يردها.

مسألة: سئل عن رجل اشترى غلاما وقبضه وجعل له الخيار إلى ثلاثة أيام، فمات في تلك الثلاثة الأيام؛ قال: هو من مال المشتري إن كانا قطعا الثمن، وإن لم يكونا قطعا الثمن؛ فهو من مال البائع.

مسألة: وسئل عن رجل اشترى دابة من رجل، فقال المشتري: "بعتني دابة سوء"، قال له: "فأنا أقبلها"، قال: فأقبضها؟ قال: نعم.

قال: فإن تلفت من قبل أن يقبضها البائع؟ قال: هي من مال المشتري حتى يدفعها إليه.

مسألة: وسئل عن رجل ابتاع متاعا من رجل، فنقده بعض الثمن وبقي بعض، فقال البائع للمشتري: "خذ مني متاعك"، قال المشتري: "لا حتى أنقدك بقية حقك"، فضاع المتاع؛ قال: للبائع ما قبض وليس على المشتري شيء غير ما نقده، والبقية من مال البائع، إلا أن يكون البائع برئ منه إليه وأشهد 177 س عليه منه البراءة، فإن كان قال (خ: فعل) ذلك؛ فله ثمن متاعه كله ما أنقد وما بقي على المشتري إن كان أشهد عليه أن يقبض متاعه.

مسألة: وسئل عن رجل قال لصاحب له: "يا فلان اذهب اشتر غلام فلان، بيني وبينك"، فذهب فاشتراه منه ونقده الثمن؛ قال: الربح بينهما، والوضيعة على المشتري، فإن مات؛ فهو من مال المشتري.

٢٢٬٣٦٨ / ٣٦٬٧٥٥