قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 55

الجزء ٥٥ · صفحة ٣٤٠

مسألة: رجل باع غلاما له على رجل وقبض الغلام وصار في يده، ثم إن المشتري طلب الإقالة إلى البائع فأقاله، ثم ذهب البائع ليأخذ عبده فوجده قد مات؛ قال: يلزمه الثمن.

مسألة: ومما يوجد عن أبي علي أو من كتاب أبي علي أو من غيره: وعن رجل أتى رجلا يريد أن يشتري منه فرسا، فقال: ثمنه خمسمائة درهم، قال: اذهب فانظر منه فإن رضيه إلى خمسة أيام فقد أخذته بذلك الثمن، فمات الفرس معه قبل خمسة أيام؛ قال: يجب على الرجل ثمنه، وذلك حين أعلمه رب الفرس الثمن، وأمّا إذا لم يعلمه ثمنه؛ فإنه إن مات في يده لم يضمنه.

مسألة: وإن باع رجل لرجل لؤلؤة على أن يثقبها؛ فهذا فاسد لا يجوز، فإن انكسرت في الثقب؛ فليس على المشتري من ثمنها شيء؛ لأن البائع هو الذي ثقبها بنفسه ولم تخرج من ملكه.

مسألة: ومما يوجد أنه عن هاشم /178 م/ ومسبح: وعن رجل اشترى من رجل عبدا أو دابّة من بلده، واشترط المشتري أن الدابة أو(1) العبد إن لم يصل بلدي فهو منك، هل يجوز ذلك، [قلت له](2): أرأيت إن حدث بالدابة حدث أو العبد قبل أن يصل من مال من هو؟ فقال أبو الوليد: إن هذا بيع لا يجوز، فإن كانت الدابة في يد صاحبها الذي باعها أو العبد فحدث بها حدث موت أو إباق أو ذهاب للدابة؛ فلا شيء على المشتري، وإن كان المشتري قد قبض الدابة أو العبد، فإن حدث بالدابة أو العبد حدث موت مع المشتري؛ فهما

(1) في النسختين: و.

(2) ث: بياض بمقدار ثلاث كلمات.

٢٢٬٣٦٩ / ٣٦٬٧٥٥