الجزء 55
الجزء ٥٥ · صفحة ٣٤٢مسألة: وعن رجل أخذ من تاجر ثلاثة أثواب على أن ثمن كل واحد منهم (خ: منهن) عشرة دراهم، وله واحد بعشرة دراهم يختاره من تلك الأثواب، فتلفت الأثواب من يده؛ فقيل: يضمن ثلث ثمن الثلاثة الأثواب، ولا يضمن الباقي؛ لأنه أمين فيه.
مسألة عن أبي سعيد: وأما ما ذكرت من بيع الشاة بدراهم خلال؛ فإنه بيع منتقض، فإن لم يرد الشاة ولم ينقض البيع حتى ماتت الشاة؛ فقد ضمنها المبتاع. فقال /179 م/ من قال: البيع إذا تلف أنه يضمنه بثمنه، وإذا ضمنه بثمنه(1) كان له نقد البلد. وقال من قال: بالقيمة إن كان ليس من المثل. وقال من قال: المثل، وأنا أحب في هذه المسألة أن يضمنها بالثمن، ويكون له نقد البلد، وأما إن مرضت وكانت قائمة؛ فإنه يردها وما نقص من قيمتها.
مسألة: ابن محبوب: قبض بيع الأصول باللسان، وقبض الرهن باليد والمعاينة.
مسألة: رجل دخل منزل رجل فوجد في المنزل عبدا فباعه للداخل، ثم تركه وخرج ثم هلك العبد؛ قال: هو من مال المشتري إلا أن يقول البائع لا أدفعه إليك حتى تأتيني بدراهمي، فمات في يده فهو من مال البائع. انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.
مسألة: ابن عبيدان: وإذا كان الخيار للمشتري والمباع في يده، وتلف الشيء في يده؛ فعليه قيمته، وإن كان الشيء في يد البائع والخيار للمشتري وتلف الشيء في يد البائع؛ فأكثر القول: إنه لا يلزم المشتري شيء، وإن تلف الشيء
(1) زيادة من ث.