الجزء 55
الجزء ٥٥ · صفحة ٣٤٤مسألة: ورجل اشترى جارية بمائتين فأعطاه المائة وبقيت المائة، فحسبها /180 م/ عليه البائع حتى يجيء بالمائة الباقية، فذهب فجاء بالمائة وقد ماتت الجارية؛ إن كل واحد منهما لا شيء عليه، لا للبائع المائة الباقية، ولا للمشتري المائة الخالية.
ومن غيره: قال: نعم. وقد قيل: إن حبسها فتلفت؛ فعليه قيمتها، وله المائة الباقية، إلا أن يتفقا أن يدعها رهنا بذلك.
قيل له: فإن اشتراها وأبرأ البائع منها قبل أن يقبضها وتركها في دواب البائع فأصابها شيء، قال: أحبسها من مال المشتري إذا وقف عليها؛ فهو كذلك ولو لم يقبضها إذا كان على مقدرة من قبضها.
ورجل عنده لرجل جراب تمر يبيعه له، فأتى رجل فاشترى منه الجراب بعشرين درهما، فدفع إليه خمسة عشر درهما وطلب أخذ الجراب إلى أن يأتيه ببقية الثمن، فأبى البائع أن يعطيه إلا بوفاء العشرين درهما، وأمسك عليه فوقع على الجراب تلف من سرق أو غلب عليه فذهب، هل عليه ضمان؟ قال: لا ضمان عليه، وهو مثل الرهن يمضي بما فيه.
ومن غيره: قال: نعم، وهي مثل التي قبلها في الاختلاف.
وقال: اشترى رجل شراء من رجل، فقال البائع: "لا أدفعه إليك حتى تأتي بالثمن"، فذهب المشتري ليأتي بالثمن فهلك الشراء؛ فلا شيء للبائع، 180 س وإن كان المشتري تركه من غير حبس من البائع؛ فهو للثمن غارم.