قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 55

الجزء ٥٥ · صفحة ٣٤٦

البيع باطلا، والترويج باطلا؛ فإنما يرجع بما دفع من العروض أو مثله، ولا نعلم في ذلك اختلافا.

مسألة: وعن رجل اشترى من رجل دابة بمائة درهم فأعطاه بالمائة عشرة أجربة تمر، ثمن كل جراب عشرة دراهم، ثم إن الدابة أدرك فيها أو اطّلع على عيب فيها فردها، وقد صار الجراب بعشرين درهما، فقال: "رد علي تمري"، وقال البائع: "أردّ عليك مائة درهم"، ما ترى؟ فقال أبو عبد الله: ليس له إلا دراهمه، وتابعه أبو الوليد.

مسألة: وسألته عن رجل اشترى من رجل عبدا صغيرا بمائة درهم، ثم إن العبد انتزع من يد المشتري من بعد أن صار العبد رجلا وهو من أثمان ألف درهم بما يدرك المشتري البائع بما كان اشتراه أو [لبسه (ع: أو ثمنه)](1) يوم انتزع؛ قال: إن كان شرط عليه الشروي؛ فعليه ثمنه يوم انتزع أو عبد مثله، وإن كان لم يشترط عليه الشروي؛ رجع عليه بالثمن الذي اشتراه، وكذلك المال.

مسألة من مسائل قومنا: في رجل باع لآخر جارية بمائة دينار، فأخذ بها ألف درهم، ثم استحقت؛ قال: يرد عليه ألف درهم، وإن ردها من عيب؛ أخذ الدنانير التي وقع عليها البيع، وإن أخذ منه عروضا بالدنانير، ثم استحقت؛ رد الدنانير.

(1) هذا في ث. وفي الأصل: نسبه (ع: ثمنه).

٢٢٬٣٧٥ / ٣٦٬٧٥٥