قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 55

الجزء ٥٥ · صفحة ٣٤٩

قلت له: فما يعجبك في ذلك؟ قال: إذا كان العظلم بشيء 182 س معروف ومعروف كيله ويثبت في أيدي الناس؛ أعجبني أن يثبت فيه به البيع في الشاة والجراب وغيرهما، فلا يباع به بالنسيئة ويباع يدا بيد.

قلت له: فمعي كمثله مثله من جنسه خاصة أو من الأشجار التي ثبتت في أيدي الناس؟ قال: أما الذي من جنسه؛ فلا يبين لي فيه اختلاف إلا يدا بيد، وما كان يشبهه مما ليس من جنسه؛ فلعله يجري فيه الاختلاف.

مسألة: وسئل عن رجل سلم إلى قصاب دينارا بثلاثين منّا لحما، على أن يقبض منه كل يوم منّا واحدا، هل يكون هذا ثابتا؟ قال: معي أنه لا يثبت في الحكم، فإن تتامما على منّ قد عرفاه ولم يسمياه سلفا؛ فهو تام وثابت.

مسألة: وسئل عن رجل اشترى من رجل عجلا من تحت أمه بثمن معروف، ونقده الثمن وترك العجل تحت أمه حتى زاد، فأراد البائع أن ينقض البيع، هل له ذلك؟ قال: معي أنه ليس له ذلك إذا لم يكن بسبب إلا زيادة العجل.

مسألة: وسئل عن رجل باع لآخر شاة فذبحها المشتري فأصاب فيها دنانير، لمن تكون هذه الدنانير؟ قال: معي أنها بمنزلة اللقطة؛ لأنها ليست من ذوات الشاة.

قلت أنا: فإن باع سمكة فأصاب منها درة لمن تكون؟ قال: معي أنه قد قيل: في ذلك باختلاف؛ قال من قال: ذلك للقابض الذي أخذ السمكة أولا. وقال من قال: /183 م/ لآخر مشتر اشتراها فأصابها.

٢٢٬٣٧٨ / ٣٦٬٧٥٥