قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 55

الجزء ٥٥ · صفحة ٣٥٠

قلت له: فهل قيل: إن الدنانير من الشاة للمشتري؟ قال: لا أعلم ذلك، ولا أرى لها صحة؛ لأنها ليست(1) هي صحته (خ: صحة).

مسألة: وعمّن يبيع لرجل شاة بكذا وكذا درهما، وعلى أن يكون له درهم كما يقوم لحمها، قلت: أيجوز هذا ويكون حلالا؟ قال: معي أنه قيل: لا يجوز، وأرجو أنه مما ينتقض، ولا يكون من الفاسد الحرام إذا تتامما.

مسألة: وذكرت فيمن يبيع شاة ويقول: "ولي رأسها ومسكها"؟ فعلى ما وصفت: فهذا لا يجوز؛ لأن هذا باعها كلها، ثم استثنى منها شيئا، فهذا بيع فيه شرطان، فلا يجوز ذلك، وقلت: إن باعها وقال "إلا رأسها ومسكها"؛ فقد قيل: إنه جائز. وقيل: إنه منتقض، والذي يقول أنه تامّ ما لم ينتقضا، وإن تناقضا انتقض؛ لأنه اشترط(2) ميتا من حيّ، فافهم ذلك.

مسألة: وعن رجل باع لرجل شاة بيعا فاسد فذبحها الرجل فبلغ لحمها عشرين منّا، فطلب العشرين، أرأيت إن بلغ لحمها ستة ما يكون له؟ قال: لصاحب الشاة الخيار إن أراد قيمة الشاة برأي العدول، وإن أراد أخذ شاته مذبوحة، وإن أراد أن يأخذ لحمها فله ذلك وللذابح عناءه.

مسألة: وعن لحم جمل بأربع شياه إلى أجل؛ قال: لا يكون لحم بحيوان إلى أجل.

(1) ث: ليس.

(2) هذا في ث. وفي الأصل: أشرط.

٢٢٬٣٧٩ / ٣٦٬٧٥٥