قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 55

الجزء ٥٥ · صفحة ٣٥٤

مسألة عن الشيخ محمد بن عبد الله بن مداد: وأفتاني أن البيوع التي تنتقض بسبب رهن واستحقاق طريق أو ساقية، وهو أن تشهد البينة أن هذا الذي اشتريته لفلان فيه طريق أو ساقية، وأنت غير عالم بهما؛ إن النقض للبائع والمشتري، ولا رد غلة فيها على المشتري، والذي ينتقض بالشروط المجهولة إذا لم يوف المشتري بما شورط علية؛ فعليه رد الغلة، وإن أوفى؛ فلا رد غلة، وإن طلب هو عناءه وقد أوفى بشرطه؛ حوسب بما استغل، والله أعلم.

٢٢٬٣٨٣ / ٣٦٬٧٥٥