قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 55

الجزء ٥٥ · صفحة ٣٥٥

الباب الخامس والعشرون في بيع المرابحة

ومن جامع أبي صفرة: عن أيوب بن سيرين والربيع أنهما قالا: في رجل ابتاع بيعا بنسيئة، ثم أراد أن يبيعه نسيئة مرابحة؛ فقالا: يعلمه أنه اشتراه بنسيئة.

قلت لأبي سعيد: فإن لم يعلمه وأباعه مرابحة عليه بنقد 185 س أو بنسيئة، هل يجوز هذا البيع أم هو حرام؟ قال: أما النسيئة؛ فيعجبني أنه لا بأس به، أما النقد؛ فيعجبني أن يكون المشتري بالخيار إن شاء أتمه، وإن شاء نقضه؛ لأنه معي إنما هو بمنزلة المدالسة إذا كان اشتراه نسيئة ويبيعه بنقد، وأما إذا كان كله نسيئة؛ فلا يبين لي فيه ما معي في هذا المرابحة.

ومن الكتاب قلت: فما ترى في رجل اشترى طعاما بنسيئة مرابحة، أيبيعه بنسيئة مرابحة؟ قال: لا، حتى يبين.

(وفي خ: قلت: فما ترى في رجل اشترى طعاما بنسيئة مرابحة، أيبيعه مرابحة؟ قال: لا، حتى يبين).

قلت: فما ترى إن أصابه ماء من مطر، أو وقع فيه السوس، وقد أخذه بالنقد، أله أن يبيعه مرابحة؟ قال: نعم، ويبين أنه اشتراه حديثا.

وعني عنده؟ قال: وهذا سواء.

(وفي خ: وقلت له: فما ترى إن أصابه ماء مطر أو وقع فيه السوس وقد أخذه بالنقد، أله أن يبيعه مرابحة؟ قال: نعم).

٢٢٬٣٨٤ / ٣٦٬٧٥٥