قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 55

الجزء ٥٥ · صفحة ٣٥٦

قلت: ولم وقد(1) اشتراه قبل أن يصيبه هذا العيب، قال: أرأيت إن اشتراه حديثا، ثم عتق عنده، والعتق أشد من الحديث، أكان يبيعه مرابحة؟ قال: نعم، ويبين أنه اشتراه حديثا وعتق عنده. قال: فهذا وذلك سواء.

ومن غيره: قال أبو سعيد: أما العيب فعليه أن يعلمه به، ولا يبيعه ويكتم عليه فيه فيما عندي، /186 م/ وأما من طريق المرابحة؛ فيعجبني أن يعلمه أنّه(2) اشتراه صحيحا بكذا وكذا، وأما الحديث فإذا لم يدخله عيب إذا قدم؛ فلا يبين لي أن عليه إعلامه ذلك، والله أعلم، ولعله يخرج أن عليه ذلك.

ومن الكتاب: قلت: فما ترى إن اشترى دابة أو خادما أو شاة فذهبت عينها، (وفي خ: عينيها)، أله أن يبيعها مرابحة؟ قال: نعم.

قال أبو عبد الله: ويخبر أنه اشتراها صحيحة.

وقلت: وكذلك الطعام؟ قال: لا، ما ذهب من الطعام ينقضه ويبيع ما بقي مرابحة على حساب ما بقي من الثمن.

قلت: فمن أين افترق هذا والجارية والشاة؟ قال: ليس سواء، الطعام إذا ذهب بعضه لم يستطع أن يقول أخذت هذا الطعام بكذا وكذا، وكان عشرين قفيرا وهو اليوم عشرة أقفر، والجارية والشاة والدابة كما هو، والجارية هي جارية كما هي يشتريها، وكذلك الدابة والشاة، (وفي خ: الجارية هي جارية كما هي)(3).

(1) زيادة من ث.

(2) ث: أن.

(3) ث: وفي خ: الجارية كما هو والشاة كما هي.

٢٢٬٣٨٥ / ٣٦٬٧٥٥