الجزء 55
الجزء ٥٥ · صفحة ٣٥٨قلت: أرأيت الرجل يشتري النخل وليس فيه ثمرة فيثمر عنده، أو الشاة يشرب لبنها ويبيع، هل يسعه أن يبيع شيئا من هذا مرابحة؟ قال: لا، إلا أن يبين.
قلت: فإن كان قد أنفق على الشاة مثل ما أصاب من لبنها؟ /187 م/ قال: فليبعها مرابحة إذاً.
قلت: فإن هلك ثمرة النخل قبل أن يبيعه أو تنتفع به، أيبيعه مرابحة؟ قال: نعم.
قلت: فالثمرة عندك واللبن والصوف بمنزلة الولد؟ قال: نعم.
قلت: أرأيت الرجل يشتري الدابة والشاة(1) فينفق عليها في العلف والطعام وكرائها من حيث جاء بها، أيبيعها مرابحة؟ قال: نعم.
قلت: على ذلك كله يقول اشتريتها بكذا وكذا؟ قال: بل يقول بكذا وكذا.
وقلت: كل شيء أنفق عليه حسبه فباعه على ذلك مرابحة؟ قال: نعم.
قلت: أرأيت الرجل يشتري المتاع فيقصره، أيبيعه مرابحة ويدخل في أجر القصارة في ثمنه فيقول تقوم علي بكذا وكذا؟ قال: نعم.
ومن غيره: قال أبو سعيد: معي أنه إذا قصر له بالكراء، وأما إذا قصره هو؛ فمعي أنه لا يحسبه من عنائه في جملة الثمن، ويبيعه مرابحة، إلا أن يخبر أنه فعل ذلك.
(1) ث: أو الشاة.