قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 55

الجزء ٥٥ · صفحة ٣٥٨

قلت: أرأيت الرجل يشتري النخل وليس فيه ثمرة فيثمر عنده، أو الشاة يشرب لبنها ويبيع، هل يسعه أن يبيع شيئا من هذا مرابحة؟ قال: لا، إلا أن يبين.

قلت: فإن كان قد أنفق على الشاة مثل ما أصاب من لبنها؟ /187 م/ قال: فليبعها مرابحة إذاً.

قلت: فإن هلك ثمرة النخل قبل أن يبيعه أو تنتفع به، أيبيعه مرابحة؟ قال: نعم.

قلت: فالثمرة عندك واللبن والصوف بمنزلة الولد؟ قال: نعم.

قلت: أرأيت الرجل يشتري الدابة والشاة(1) فينفق عليها في العلف والطعام وكرائها من حيث جاء بها، أيبيعها مرابحة؟ قال: نعم.

قلت: على ذلك كله يقول اشتريتها بكذا وكذا؟ قال: بل يقول بكذا وكذا.

وقلت: كل شيء أنفق عليه حسبه فباعه على ذلك مرابحة؟ قال: نعم.

قلت: أرأيت الرجل يشتري المتاع فيقصره، أيبيعه مرابحة ويدخل في أجر القصارة في ثمنه فيقول تقوم علي بكذا وكذا؟ قال: نعم.

ومن غيره: قال أبو سعيد: معي أنه إذا قصر له بالكراء، وأما إذا قصره هو؛ فمعي أنه لا يحسبه من عنائه في جملة الثمن، ويبيعه مرابحة، إلا أن يخبر أنه فعل ذلك.

(1) ث: أو الشاة.

٢٢٬٣٨٧ / ٣٦٬٧٥٥