الجزء 55
الجزء ٥٥ · صفحة ٣٦١مسألة عن أبي الحواري: وسألت عن رجل اشترى شاة، وكان يعلفها ويحلب من لبنها ويأكل، وجمع من سمنها وأكل من لبنها بمقدار ثمنها، ثم باعها مرابحة، هل له أن يحسب على المشتري العلف؟ قال: إن كان اشترى لها العلف؛ حسبه عليه، وأعلمه بما استغل من سمنها وأكل من لبنها.
قلت له: وكذلك إن اشترى جارية وكانت تخدمه، وكان يكسوها الحرير ويطعمها البر واللحم، فأراد أن يبيعها مرابحة، هل له أن يحسب عليه ما أنفق عليها وما كساها؟ قال: لا.
قلت له: فالكري؟ قال: قد قالوا: إن الكري يحسب في المرابحة.
مسألة: وسئل عن رجل اشترى من رجل عبدا بخمسمائة درهم، فترك له البائع [مائة درهم](1)، ثم أراد أن يبيعه مرابحة بخمسمائة درهم، هل ترى له ذلك؟ قال: لا، إلا أن يبيعه بأربعة مائة درهم.
قلت: فإن ترك له ثمنه كله، فأراد أن يبيعه مرابحة بخمسمائة درهم فجائز له ذلك؟ قال: نعم.
قيل له: وما لم يترك له الثمن كله؛ فلا تراه أن يجوز له أن يبيعه مرابحة إلا بما أخذه؟ قال: نعم.
مسألة من جواب أبي عبد الله: وعن رجلين اشتريا عبدا بمائة درهم، فباع أحدهما لآخر نصيبه بستين درهما، ثم باعه مرابحة، كيف القسم بينهما؟ فاعلم أن هذه المرابحة /189 م/ يضرب فيها كل واحد منهما بما كان اشترى حصته منه،
(1) زيادة من ث.