قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 55

الجزء ٥٥ · صفحة ٣٦٢

فيضرب لصاحب الخمسين بها في الربح [والله أعلم بالصواب](1) رأس المال مائة درهم وعشرة دراهم؛ فلصاحب الستين ستة أجزاء من أحد عشر جزءا من رأس المال ومن الربح، ولصاحب الخمسين خمسة أجزاء من أحد عشرة جزءا من رأس المال والربح، وأما من اشترى شيئا مثل الدابة فركبها، أو ثوبا فلبسه، أو جارية فوطئها، أو دابة فاستعملها، أو خادما فخدمه؛ فله أن يبيعه مرابحة، إلا أن يكون ذلك ينقص(2) الشيء؛ فليس له أن يبيعه مرابحة، إلا أن يبين ذلك. انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.

مسألة من جواب الإمام أفلح: وذكرت رجلا قال لرجل: "اشتر لي دابة بكذا وكذا، وأنا أربحك كذا وكذا"، إن كان يجوز ذلك أم لا؟

الجواب: إن كان قال له اشتر لي؛ فإن الشري لهذا وليس للمشتري ربح ولا حق؛ لأنه قال اشتر لي، فصار موقفه موقف الوكيل، وإن كان إنما قال اشتر لنفسك وأنا أربحك؛ فلا أرى بهذا بأسا، والله أعلم.

(1) زيادة في النسختين. ولعل مكانها في نهاية المسألة.

(2) هذا في ث. وفي الأصل: ينقض.

٢٢٬٣٩١ / ٣٦٬٧٥٥